الشيخ الجواهري
256
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا إذا نكلت فظاهر ، وأمّا إذا حلف أوّلًا فليمينه [ 1 ] . [ ويمكن أن يحلف على نفي ما ادعته ] . وعلى كلّ حال فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية وإن نكلت [ 2 ] ، بل ربّما وجب عليها الفرار من بعضها مع الإمكان [ 3 ] . وكيف كان فهذا كلّه إذا كانت الدعوى منها بعد العقد . ( و ) أمّا ( لو كان ) ذلك منها ( قبله حكم عليها بظاهر الإقرار ) نحو ما سمعته في دعوى الرجل ، فلاحظ وتأمّل . المسألة ( الثامنة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّامفصّلة ) بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة ، حتى عدم قيء اللبن بناء على اعتباره عنده [ 4 ] ( لتحقق الخلاف في الشرائط المحرّمة ) للرضاع كما عرفته مفصّلًا في محالّه . ( و ) حينئذٍ فيقوم ( احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته ) التي اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكم . إلّاأن يكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلّدين له ، عارفين بما يشترط عنده ، ويكون واثقاً بمعرفتهما فيتّجه حينئذٍ احتمال قبول الإطلاق حينئذٍ [ 5 ] . نعم لا يعتبر مع ذلك ذكر وصول اللبن إلى الجوف [ 6 ] ، فيكفي فيه حينئذٍ إطلاق الشهادة بالرضاع .
--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 168 . انظر جامع المقاصد 12 : 279 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 168 ، وفيه : « فينبغي » بدل « فيبقى » .